المتقي الهندي
370
كنز العمال
26511 تعاد الصلاة من مقدار الدرهم من الدم . ( عد ، هق عن أبي هريرة ) . ( تطهير الأواني ) 26512 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، ( د م عن أبي هريرة ) ( 1 ) . 26513 طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا الأولى بالتراب ، والهر مثل ذلك ، ( ك عن أبي هريرة ) . 26514 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، ( ن ه عن أبي هريرة ، ه عن ابن عمر ، البزار عن ابن عباس ) . 26515 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار . ( م ن عن أبي هريرة ) ( 2 ) . 26516 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . ( حم ن عن أبي هريرة ) . 26517 إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار السابعة بالتراب . ( د عن أبي هريرة ) .
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ( 71 ) . ص ( 2 ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم ( 279 و 280 ) ص .